السيد الخوئي

266

كتاب النكاح

نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 2 ) للزاني وغيره ( 3 ) . والأحوط

--> ( 1 ) الفرقان : 70 .